الحلف بغير الله تعالى – الحلف بالطلاق -

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحلف بغير الله تعالى كقولهم : و النبي ، و رحمة فلان ، و شبكة العشرة و يصافحك ، و النعمة ، و الكعبة الشريفة ، بالأمانة ، و المرسي أبو العباس ، و يخسر دينه على دين اليهود أو النصارى ما يفعل كذا أو يفعل كذا ، و رأس أبيه ، و شرف أمه ...

و كل هذا حرام وهو من الشركيات .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ " ( متفق عليه ) .

و قال عليه السلام :" مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ " (رواه أبو داود / صحيح ) .

وقال عليه الصلاة والسلام : " مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا " (رواه أحمد بسند صحيح ) .

*** أما الحلف بالطلاق -كما سماه الفقهاء- فقد تساهل فيه الكثير وهذا لا ينبغي ، لكنه ليس من جنس الحلف بغير الله تعالى ، فالحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .

مثال ذلك قوله : والله ما أكلم فلانا ، أو والله ما ادخل بيت فلان ، فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية .

ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما ادخل بيت فلان ، أوقال لزوجته : علي الطلاق ما تكلمي أمك أو تسافري إلى الكلية ، أو ما تفتحي الفيس أو ...

فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .

فإذا كان القصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين – و قيل غير ذلك-.

لكن إذا قال ذلك قاصدا الطلاق فقد وقع ، و طلقت منه زوجته .

والله تعالى أعلم .

بوركتم .
 

تابع رياض الجنة على فيسبوك

المشاركات الأخيرة