كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحلف بغير الله تعالى كقولهم : و النبي ، و رحمة فلان ، و شبكة العشرة و يصافحك ، و النعمة ، و الكعبة الشريفة ، بالأمانة ، و المرسي أبو العباس ، و يخسر دينه على دين اليهود أو النصارى ما يفعل كذا أو يفعل كذا ، و رأس أبيه ، و شرف أمه ...
و كل هذا حرام وهو من الشركيات .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ " ( متفق عليه ) .
و قال عليه السلام :" مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ " (رواه أبو داود / صحيح ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : " مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا " (رواه أحمد بسند صحيح ) .
*** أما الحلف بالطلاق -كما سماه الفقهاء- فقد تساهل فيه الكثير وهذا لا ينبغي ، لكنه ليس من جنس الحلف بغير الله تعالى ، فالحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .
مثال ذلك قوله : والله ما أكلم فلانا ، أو والله ما ادخل بيت فلان ، فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية .
ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما ادخل بيت فلان ، أوقال لزوجته : علي الطلاق ما تكلمي أمك أو تسافري إلى الكلية ، أو ما تفتحي الفيس أو ...
فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .
فإذا كان القصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين – و قيل غير ذلك-.
لكن إذا قال ذلك قاصدا الطلاق فقد وقع ، و طلقت منه زوجته .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
و كل هذا حرام وهو من الشركيات .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ " ( متفق عليه ) .
و قال عليه السلام :" مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ " (رواه أبو داود / صحيح ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : " مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا " (رواه أحمد بسند صحيح ) .
*** أما الحلف بالطلاق -كما سماه الفقهاء- فقد تساهل فيه الكثير وهذا لا ينبغي ، لكنه ليس من جنس الحلف بغير الله تعالى ، فالحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .
مثال ذلك قوله : والله ما أكلم فلانا ، أو والله ما ادخل بيت فلان ، فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية .
ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما ادخل بيت فلان ، أوقال لزوجته : علي الطلاق ما تكلمي أمك أو تسافري إلى الكلية ، أو ما تفتحي الفيس أو ...
فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .
فإذا كان القصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين – و قيل غير ذلك-.
لكن إذا قال ذلك قاصدا الطلاق فقد وقع ، و طلقت منه زوجته .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .