منذ سنوات تفشت ظاهرة اقتناء الكلاب و بيعها في مصر بل في العالم العربي ، بدأت بين أفراد العائلات الثرية - حكام ، ممثلين ، و ممثلات ، و مغنيين ، و مغنيات ، و راقصين ، و راقصات - ثم انتقلت الظاهرة للعامة من الناس تقليدا و سعيا منهم للتمدن و التحضر المزعوم الذي يتمتع به عِلية القوم !!! ..
و بيع الكلاب ولو كانت مما يجوز اقتناؤها حراااااااااااااااااااااااااااااااااااام .
فقد وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث.
- ما رواه البخاري ،ومسلم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
- و روى البخاري عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ " .
- وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا " .
قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال ابن قدامة في "المغني :لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ ".
( تنبيه) : استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ " .
ويجاب عن هذا الاستثناء الذي بالحديث:" إِلا كَلْبِ صَيْدٍ" بأنه ضعيف لا تقوم به حجة .
قال النسائي: منكر ، و قال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
ويجاب عن هذا الاستثناء الذي بالحديث:" إِلا كَلْبِ صَيْدٍ" بأنه ضعيف لا تقوم به حجة .
قال النسائي: منكر ، و قال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
قد يقول قائل : أحتاج إلى الكلب لحراسة الأرض و الدار أو البيت و غيره ؟
الجواب : إذا احتاجت إلى كلب للحراسة ولم تجد أحداً يعطيك إياه إلا بالبيع ، جاز لك أن تشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه . قاله ابن حزم و غيره .
الجواب : إذا احتاجت إلى كلب للحراسة ولم تجد أحداً يعطيك إياه إلا بالبيع ، جاز لك أن تشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه . قاله ابن حزم و غيره .
و الله تعالى أعلم .
بوركتم .
بوركتم .