يقول السائل الكريم : كنت أقود سيارتي فصدمت صبي ومات و قد سامحني أهله ، فهل عليَّ شيء ؟



يقول السائل الكريم : كنت أقود سيارتي فصدمت صبي ومات و قد سامحني أهله ، فهل عليَّ شيء ؟


الجواب : نعم ، عليك الدية والكفارة .

و مقدار الدية الشرعية : مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، أو مقدارهم .

و الدية تتحملها العاقلة – أي عائلة القاتل -، وهم عصبته ، وهم الأب ، والأجداد من جهة الأب ، والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم .

وأما الكفارة ؛ فهي واجبة على القاتل ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، وهي المذكورة في قول الله تعالى : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً " ( النساء/92 ) .

أما مسامحة أهل القتيل فجائزة في إسقاط حقهم من المال و نحوه ، أما الصيام فيجب على القادر المستطيـع .

والله تعالى أعلم .
 

تابع رياض الجنة على فيسبوك

المشاركات الأخيرة